العلامة الحلي
504
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فيه حديثا يثبت ( 1 ) . و - يكره أن يأتزر فوق القميص لما فيه من التشبه بأهل الكتاب وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن التشبه بهم ( 2 ) لقول الصادق عليه السلام : " لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت ، فإنه من زي الجاهلية " ( 3 ) . وليس بمحرم ، لأن موسى بن عمر بن بزيع قال للرضا عليه السلام : أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : " لا بأس به " ( 4 ) . واستحبه أحمد ( 5 ) لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم ) ( 6 ) وهو كناية عن شد الوسط ، ولا بأس أن يكون تحت القميص إجماعا . ز - يكره أن يؤم بغير رداء ، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال : " لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها " ( 7 ) .
--> ( 1 ) المجموع 3 : 178 ، المغني 1 : 658 ، الشرح الكبير 1 : 504 . ( 2 ) أنظر على سبيل المثال سنن أبي داود 1 : 172 / 635 ، وكنز العمال 6 : 653 / 17222 و 17223 . ( 3 ) الكافي 3 : 395 / 7 ، التهذيب 2 : 214 / 840 ، الإستبصار 1 : 388 / 1473 . ( 4 ) الفقيه 1 : 166 / 780 ، التهذيب 2 : 214 / 842 ، الإستبصار 1 : 388 / 1475 . ( 5 ) المغني 1 : 659 ، الشرح الكبير 1 : 505 ، وفيهما : لا بأس . ( 6 ) مسند أحمد 2 : 458 . ( 7 ) الكافي 3 : 394 / 3 ، التهذيب 2 : 366 / 1521 .